الفاضل الآبي
133
كشف الرموز
وقيل : تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والامضاء أو فسخ عقدها . وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد ، أشبهه أنه لا يحر م . وأما الزنا فلا تحرم الزانية ولا الزوجة وإن أصرت على الأشهر . ] وقال المتأخر : العمة أو الخالة مخيرة بين الفسخ والامضاء والاعتزال ، فإن أمضت كان ماضيا . ومقتضى مذهبنا أنه يحتاج إلى استئناف عقد جديد ، لأن العقد الأول منهي عنه ، وشيخنا متردد في استئناف العقد ، والأحوط الاستئناف . " قال دام ظله " : وفي تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردد ، أشبهه أنه لا يحرم . أقول : منشأ التردد من النظر إلى أن الوطء الصحيح ينشر تحريم المصاهرة ، فكذا ما هو في حكمه ، وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط . والأشبه إن حمله على النكاح الصحيح والزنا قياس ، والأصل عدم التحريم ، فلا يذهب إليه ، وهو الذي اختاره شيخنا والمتأخر ( 1 ) . " قال دام ظله " : وأما الزنا فلا تحرم الزانية ، ولا الزوجة ، وإن أصرت على الأشهر . أقول : لا خلاف أن مع عدم الإصرار لا تحرم على الزوج ، وأما مع الإصرار ، اختلفت الأقوال ، قال سلار : متى أصرت تحرم . ولعله استند إلى ما رواه عثمان بن عيسى ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ، ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا ، إلا بعد أن تعرف منهما التوبة ( 2 ) . وهي بعيدة عن محل النزاع .
--> ( 1 ) ( المتأخر وشيخنا رحمه الله خ ) . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفيه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي المعزا . . . الخ .